أن يموت هو قبل فلان، فيكون بمنزلة من عم جميع الأزمنة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها من قبيل كذا- لزمه. وإن قال: إلا من قبيل كذا، فإن كان ذلك القبيل واسعًا لزمه، وإن كان قليلًا لم يلزمه. وإن قال: كل امرأة أتزوجها من مدينة كذا- فيلزمه (¬1). وإن قال: إلا من مدينة كذا، فإن كانت كبيرة لزمه، وإن كان فيها النفر اليسير لم يلزمه، وهذا قول ابن القاسم، وإن قال: كل (¬2) امرأة أتزوجها فنوى فلانة لم يلزمه. قال محمد: ولو قالت له تلك المرأة: أنا أسهل عليك وأتزوجك- لم يلزمه. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الذي سمعنا من مالك وغيره من علماء المدينة إذا قال: كل امرأة أتزوجها إلا فلانة طالق- أن ذلك يلزمه (¬3). قال ابن الماجشون، وإن كان التي استثنى متزوجة أو أيِّمًا ثم تزوجت (¬4) كانت اليمين لازمة (¬5)، وينتظر رجوعها، وكذلك لو تزوجها ثم طلقها ألبتة، فإنه ينتظرها (¬6)؛ لأنها قد تتزوج فيبرأ أو يموت عنها فترجع حلالًا، ولو كانت صغيرة وتبلغ مبلغ النكاح في حياته وقبل انتهاء تعميره- لزمه، ولو تزوجها وهي في عدة من غيره ودخل بها خرج من يمينه؛ لأنها لا تحل له أبدًا. وقال مطرف: إذا كانت التي استثنى متزوجة أو أيمًا فتزوجت فقد خرج من يمينه (¬7). فرأى مالك علي هذا القول أن الأصل: انعقاد اليمين إذا علقها بمن تتزوج، إلا أن يعم النساء، فيسقط للحرج، فإذا
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 73.
(¬2) قوله: (كل) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 118.
(¬4) فى (ب): (متزوجة).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 118.
(¬6) قوله: (فإنه ينتظرها) ساقط من (ح) و (س).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 118.