ينكحها هي على غيرها، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان ذلك شرطًا في أصل النكاح فاليمين له لازمة (¬1)؛ لأنه إنما أراد ألا يجمع معها غيرها، قال: وقال مالك: وإن كان ذلك طوعًا من بعد عقد (¬2) النكاح فلا شيء عليه، إنما زعم أنه لم يرد ألا يجمعها مع غيرها أو لم يرد ألا يدخل عليها امرأة قال: وكذلك قال مالك في الذي يشترط (¬3) لامرأته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو كان ذلك طوعًا بعد عقد النكاح إن النية له في الطوع ولا نية له في الشرط (¬4).
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك، فتزوج عليها، ثم لم تعلم حتى طلق الأولى، فعلمت وأرادت أن تطلق عليه الثانية، قال: فلا شيء لها (¬5). وقال أصبغ: لها أن تطلقها عليه (¬6)، وهذا أشبه لأنها قد ملكت طلاقها وصار ذلك حقًا بيدها فلا يزيله (¬7) طلاقه إيَّاها. وقال محمد فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فتزوج عليها فلم تعلم حتى ماتت الثانية أو فارقها، قال: ذلك بيدها تطلق نفسها إن شاءت (¬8)، وعلى قول عبد الملك: ليس لها أن تطلق نفسها.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 196.
(¬2) قوله: (عقد) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) فى (ح) و (س): (شرط).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 197.
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 306.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 195.
(¬7) فى (ن): (فلا يلزمه).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 188.