كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في القراءة في الصلاة
القراءة في الصلاة فرض (¬1) على الفذ والإمام دون المأموم، ثم هي متعينة بأم القرآن. والأصل في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاَةَ لمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَصَاعِدًا" أخرجه البخاري ومسلم (¬2). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" (¬3).
ولا يعترض هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "اقْرَأْ بِمَا تيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ" (¬4) لأنها نازلة في عين والأول شَرْعٌ أقامه لجميع الناس؛ لأن الظاهر من الأعرابي أنه لا يحسن القرآن؛ لأن من لا يحسن الظاهر من الأعمال كالركوع والسجود أحرى ألا يحسن القراءة؛ ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حين قوله ذلك أنها تختص بفاتحة الكتاب.
¬__________
(¬1) قوله: (فرض) زيادة من (ش 2).
(¬2) أخرجه مسلم: 1/ 295 في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات من كتاب صفة الصلاة، برقم (37/ 394)، ونحوه في البخاري: 1/ 263 في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، من كتاب صفة الصلاة، برقم (723).
(¬3) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها: 1/ 296، برقم (395) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه مالك، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة: 1/ 84، برقم (188)، واللفظ للموطأ.
(¬4) متفق عليه: أخرجه البخاري: 1/ 274 في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (760)، ومسلم: 1/ 298 في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، من كتاب الصلاة، برقم (397) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 266