كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها يفرق بينهما (¬1)، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب (¬2) والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه (¬3) قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر (¬4) رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقُه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: فذكر (¬5) الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (¬6) فجعل الاحتلام فاصلًا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 258.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 255.
(¬3) فى (ح) و (س): (به).
(¬4) قوله: (شهر) ساقط من (ح) و (س).
(¬5) في (ب) و (ث): (عن).
(¬6) أخرجه أبو داود: 2/ 545، في باب في المجنون يسرق أو يصيب، من كتاب الحدود، برقم (4401)، والترمذي: 4/ 32، في باب فيمن لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود، برقم (1423)، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال: حسن غريب، والنسائي: 6/ 156، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (3432) بنحوه، وابن ماجه: 1/ 658، في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (2041)، بنحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأورده البخاري معلقا: 5/ 2017، في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

الصفحة 2671