كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

باب في خيار (¬1) الأمة تعتق ولها زوج حر أو عبد
الأصل في تخيير الأمة في فراق زوجها إذا أعتقت، حديث بريرة أعتقت فخيرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فاختارت نفسها، ثم قال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ رَاجَعْتِيهِ" قالت: يا رسول الله، بأمر منك؟ قال: "لاَ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ"، فقالت: لا حاجة لي به. اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم، والبخاري (¬2) أتمهم حديثًا (¬3).
وقال ابن عباس: وكان زوجها عبدًا أسود يقال له: مغيث، وقال الأسود (¬4): كان حرًّا، قال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس أصح (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (خيار) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (والبخاري) ساقط من (ح) و (س).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 1959، في باب الحرة تحت العبد، من كتاب النكاح، برقم (4809)، ومسلم: 2/ 1141، في باب إنما الولاء لمن أعتق، من كتاب العتق، برقم (1504)، ومالك: 2/ 562، في باب ما جاء في الخيار، من كتاب الطلاق، برقم (1170)، والتتمة التي أشار إليها المصنف أخرجها البخاري: 5/ 2023، في باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - على زوج بريرة، من كتاب الطلاق، برقم 4979 من حديث عائشة - رضي الله عنها -.
(¬4) يعني: الأسود بن يزيد بن قيس النخعى، أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الكوفى، من كبار التابعين. انظر: طبقات ابن سعد 6/ 70، وتاريخ البخاري 1/ 449، والمعارف، ص: 432، وسير أعلام النبلاء: 4/ 50.
(¬5) انظر: صحيح البخاري: 6/ 2482، في باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض، التعليق على الحديث رقم (6373).

الصفحة 2673