كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

واحتج من نَفَى القراءة إذا جهر وأثبتها إذا أسر بحديث أبي هريرة قال: "انْصَرَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مَعِي مِنْكُمْ آنِفًا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ، قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُوَلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا جَهَرَ فِيهِ" (¬1). ومفهوم الحديث أنهم نهوا (¬2) عن القراءة في الجهر (¬3).
ويحتج لمن قال: لا يقرأ مع الإمام على حال بالحديث الذي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا قَرَأَ الإِمَامُ فَأَنْصِتُوا" أخرجه مسلم (¬4)، ولم يفرق بين السر والجهر.
وقال ابن عمر في الموطأ: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ"، قال نافع: وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام (¬5). وقد كان ابن عمر أكثر الناس اتباعًا واقتصاصًا لأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
= أبواب الصلاة، برقم (311) وقال: (حديث حسن)، وأبو داود: 1/ 277 في باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، من كتاب الصلاة، برقم (823)، والنسائي: 2/ 141 في باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام، من كتاب صفة الصلاة، برقم (920).
(¬1) (حسن) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 86 في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، من كتاب الصلاة، برقم (193) وأبو داود: 1/ 278 في باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (826)، والترمذي: 2/ 118 في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (312)، وقال: حديث حسن، والنسائي: 2/ 140 في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب صفة الصلاة، برقم (919).
(¬2) في (س): (كفوا).
(¬3) في (س): (السر).
(¬4) أخرجه مسلم: 1/ 303 في باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (63/ 404).
(¬5) أخرجه مالك: 1/ 86 في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، من كتاب الصلاة، =

الصفحة 268