كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات، فلو كان العمل على القراءة خلف الإمام لَقَرَأَ ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك.
وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام (¬1).
وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار (¬2) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ (¬3) فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ" (¬4)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: "مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الفِطْرَةِ" (¬5).
¬__________
= برقم (192)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 220 في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (1216).
وأخرجه دون قوله: (قال نافع. . .): الدارقطني في سننه: 1/ 402 في باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من كتاب الصلاة، برقم (2)، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 161 في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (2727)، وصحح كونه موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنه -.
(¬1) (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 84 في باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة، برقم (187)، والترمذي: 2/ 124 في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (313)، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 160 في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (2725) وصححه موقوفًا.
(¬2) في (ش 2): (الأخبار).
(¬3) قوله: (إمام) ساقط من (س).
(¬4) أخرجه ابن ماجه: 1/ 277 في باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة، برقم (850)، وأحمد: 3/ 339 في مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، من مسنده، برقم (14684)، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 160 في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (2724).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 137 في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (2801)، وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 330 في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب =

الصفحة 269