كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وعن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا (¬1). وقال زيد بن ثابت وابن عباس: لا يقرأ خلف الإمام (¬2).

فصل الخلاف في وجوب الفاتحة في الكلِّ أو الجُلِّ على الإمام والفَذِّ
واختلف في الفذ والإمام هل تجب عليه قراءة أم القرآن في كل ركعة أو في جُلِّ الصلاة أو في ركعة واحدة فرأى مالك مرة (¬3) أنها تجب في كل ركعة. فإن تركها في ركعة واحدة سهوًا (¬4) ألغى تلك الركعة (¬5) ولم يعتد بها، كمن نسي ركعة أو سجدة، وإن لم يذكر حتى سلم وطال بطلت صلاته واستأنفها، ورأى مرة أنها فرض في جل الصلاة، فإن تركها في ركعة من الظهر أو غيرها ما سوى الصبح أجزأته صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام (¬6).
ويختلف على هذا إذا تركها عمدًا هل يسجد وتجزئه صلاته أو يعيدها؟ وإن تركها في ركعتين من إحدى الصلوات الأربع أو من ركعة من الصبح لم تجزئه صلاته، وترجح عنده الأمر مرة هل هي فرض في كل ركعة أم لا (¬7)؟
¬__________
= الصلوات، برقم (3781)، قال ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 470: غير ثابت عن علي.
(¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 138 في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (2806)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 219 في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (1209)، وقال الزيلعي في نصب الراية: 2/ 11 إسناده حسن.
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 330 في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلوات، برقم (3787).
(¬3) قوله: (مرة) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (فإن تركها في ركعة واحدة سهوًا) في (ر): (فقال مالك: من نسيها في ركعة).
(¬5) قوله: (تلك الركعة) يقابله في (ش 2): (واستأنفها).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 163، 164.
(¬7) قوله: (أم لا) ساقط من (ر).

الصفحة 270