يريد: أنه نكاح موقوفٌ والزوج ممنوع منها إلى مدة تعقل فيها. وعلى قول أشهب وعبد الملك يجوز النكاح ولها أن تختار الآن (¬1)، وكذلك إذا كان الخيارُ لها في نفسها لها أن تختار ولا يوقف (¬2).
وقال عبد الملك في المجموعة: إذا خيرها وهي في عقلها ثم غمرت لم يجز قضاؤها حينئذ، وإن خيرها وهي مغمورة فاختارت جاز قضاؤها؛ لأنها في حد من رضي لنفسه قضاءها (¬3). وإن قال: اختاري ولم يزد على ذلك حمل على اختيار النفس، فإن قال: أردت اختاري أي ثوب أشتريه لك، لم يصدق إلا أن يكون تقدَّم في قوله ما يدل على ذلك.
¬__________
(¬1) قوله: (الآن) ساقط من (ح).
(¬2) في (ح): (توقف).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 226، 227.