وذلك ليرى رأيه في الأخذ أو الرد؛ لأنَّ حالها في الحلاب (¬1) يعلم دون ذلك، ومن اشترى سلعة بالخيار يمهل ويضرب له من الأجل بقدر ما يختار في مثلها، وكذلك التخيير والتمليك قد جعل لها فيه الاختيار (¬2)، والحاجة إلى ما تؤامر فيه نفسها وتشاور، فمشقة الفراق أشد من ذلك.
وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري اليوم كله، فمضى ذلك اليوم كله ولم تختر، فليس لها أن تختار بعد ذلك، قال: لأن مالكًا قال فيمن خيَّر زوجته فلم تختر حتى تفرقا: فلا خيار لها، وأما على القول الآخر فلها أن تختار وإن مضى ذلك الوقت (¬3). والقول (¬4) الأول أحسن؛ لأنه واهب هبة على صفة فلا يخرج من يده فوق ما وهب.
واختلف إذا ضرب أجلًا شهرًا أو سنة، فقال مالك: ذلك بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يصيبها زوجها قبل ذلك فيبطل ما بيدها (¬5).
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إن خير زوجته أو ملكها إلى أجلٍ فذلك، قال: وقال بالقول الآخر. يريد: قوله في المدونة.
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: توقف مكانها فتقضي أو ترد وإن لم توقف حتى وطئها لم يسقط ما بيدها (¬6)؛ لأنه كذلك جعله بيدها حين قال: إلى
¬__________
(¬1) في (ح): (الحالين).
(¬2) في (ب): (الخيار).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 272، 273.
(¬4) قوله: (القول) ساقط من (ب).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 285.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 231.