فصل [في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير]
وإيقاعها الطلاق على وجوهٍ، فإن قالت: اخترت نفسي كان طلاقًا يقتضي البينونة دون العدد، وقد تقدَّم ذلك.
واختلف إذا قالت: قبلت نفسي، فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسي (¬1).
وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة قولها: قبلت أمري (¬2)، والأول أصوب، وقبول النفس واختيار النفس سواء (¬3). وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته (¬4) أو فعلت، تسأل بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسي، وكذلك إذا قالت: اخترت، تسأل ما أرادت (¬5).
وقال محمد بن عبد الحكم في مختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد فعلت هي ثلاث ولا تسأل، وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها ثلاث ولا تسأل، وهو أحسن. وقولها فعلت واخترت وشئت: جوابٌ لامتثال ما جعل لها وليس كقولها رضيت؛ لأنَّ مفهوم رضيت لقبول (¬6) ما جعل لها إلا أن تقول: رضيت فاخترت نفسي.
وفي كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو أخرج عني أو لا تدخل عليَّ إلا
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 76.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 220.
(¬3) انظر: المدونة: 5/ 220.
(¬4) قوله: (يثبته) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 277.
(¬6) في (ح): (بقبول).