كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قال المغيرة في النوادر: إن لم يقرأها من الظهر إلا في ركعة أجزأته، وجعلها فرضًا في ركعة واحدة من أي الصلوات كانت (¬1).
وكل هذا الاختلاف فإنه إذا فات موضع الإتيان بها، فإن لم يفت وذكره وهو قائم قبل أن يركع قرأها.
واختلف هل يعيد قراءة السورة التي قرأها معها إذا كان قد قرأها؟ وفي سجود السهو، فقال علي بن زياد في المجموعة: لا يعيد قراءتها (¬2).
وقال أشهب في مدونته: يعيد قراءتها، وقاله سحنون، قال: ويسجد لسهوه بعد السلام (¬3). وقال ابن حبيب: لا سجود عليه.
قال الشيخ -رحمه الله-: إعادة قراءتها أحسن؛ ليأتي بها على حسب ما وردت به السنة، والسجود فيها (¬4) خفيف.
واختلف أيضًا إذا ذكر وهو راكع، فذكر ابن عبدوس (¬5) عن سحنون أنه
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 350.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 353. نقله عن مالك.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 352.
(¬4) في (ش 2): (في هذا).
(¬5) هو: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القرشي، مولاهم، القروي، المتوفى سنة 260 هـ، أو 261 هـ، أحد أكابر أصحاب سحنون، ورابع المحمدين الأربعة ابن عبد الحكم، وابن المواز، المصريان وابن سحنون، وابن عبدوس القرويان وكلهم من أعلام المذهب جمعهم عصر واحد، ومن أشهر ما صنف ابن عبدوس، المجموعة في خمسين كتابًا مات قبل أن يتمها وشروح على المدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 4/ 222، والديباج، لابن فرحون: 2/ 174، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 1/ 719، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 270، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: 158، ومعالم الإيمان، لابن الدباغ: 2/ 137.

الصفحة 272