باب في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بمال أو كان تمليكان أحدهما بمال والآخر بغير مال
وفي (¬1) كتاب محمد فيمن قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، أمرك بيدك (¬2)، فقالت: قد طلقت نفسي (¬3) بكل واحدة طلقة، وقال الزوج: لم أرد إلا واحدة وإنما أردت التأكيد، كان كما قال ويحلف (¬4).
قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة (¬5)، ففارقته فليس ذلك بثلاث إذا حلف أنه ما ملَّكها إلا واحدة (¬6). ولو قال: ملكتك طلقة وطلقة وطلقة، لم يقبل قوله، ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت (¬7) وقالت: أردت الطلاق كله، وقال الزوج: أردت واحدة، قال مالك: هي ثلاث.
وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين لم تبين الطلاق، ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي (¬8) ثم ثنى فقالت: قد
¬__________
(¬1) في (ح): (ومن).
(¬2) قوله: (أمرك بيدك، أمرك بيدك) ساقط من (ح).
(¬3) قوله: (نفسي) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 76.
(¬5) قوله: (ومرة) ساقط من (ح).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 230.
(¬7) قوله: (ثم قال أمرك بيدك فقالت: قد قبلت، ثم ثلث فقالت: قد قبلت) ساقط من (ح).
(¬8) قوله: (نفسي) ساقط من (ب).