كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

وقال أبو الحسن ابن القصار: ينوى.
وفي قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ينوى؛ لأنَّ هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئًا (¬1). وهذا يقتضي ألا ينوى قبل ولا بعد، وفي كتاب محمد: ينوى قبل (¬2).
واختلف في هذه الجملة بعدة فقال أشهب في كتاب أبي الفرج في الخلية والبرية: ينوى وإن كان بنى بها (¬3)، وترجح مالك (¬4) مرة في هذا الأصل، فروى أشهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر (¬5) فيمن (¬6) قال: أنت طالق واحدة بائنة أو بتة أو خلية أو برية وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة لم يقبل قوله، ثم قال لي (¬7): لا تكتبه لعلي لا أثبت على هذا.
وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك ووهبتك لأهلك وشأنكم بها واحدة إلا أن ينوي (¬8) أكثر (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 288.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 151، ونص النوادر: (قال عبدالملك: وكذلك قوله فيها: بلك على غاربك، أو قال لأهلها: شأنكم بها أو انتقلي إلى أهلك يريد الطلاق قبل البناء، يحلف إذا أراد نكاحها، أنه أراد واحدة).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 152، ونص النوادر: (وذكر أبو الفرج في كتاب رواية الأشهب، عن مالك في الخلية والبرية، أنه منوى فيها في التي بنى بها).
(¬4) قوله: (مالك) ساقط من (ح).
(¬5) هنا ينتهي السقط من (ق 10).
(¬6) في (ح): (إذا).
(¬7) قوله: (لي) ساقط من (ق 10).
(¬8) في (ب): (ينوى).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 152، نص النوادر: (قال ابن المواز: في: خليت سبيلك فروى =

الصفحة 2745