كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

إذا تركها سهوًا ولم يسجد حتى طال الأمر- تبطل صلاته. والقول إنها مستحبة أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ صَلاَةَ لمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَصَاعِدًا" (¬1) فمفهوم هذا جواز الاقتصار على أم القرآن (¬2)، وهو كقوله: "القَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (¬3) فالحكم معلق (¬4) بربع دينار، والزائد عليه لا يزيد حكمًا.
واختلف هل له أن يقرأ في الركعتين الأخريين بسورة بعد أم القرآن، فقيل: لا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه. وقال محمد بن عبد الحكم: من فعل هذا (¬5) فقد أحسن. وهو أصوب؛ لأنه زيادة فضل، وقد أجاز مالك في مختصر ابن عبد الحكم أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث (¬6)، فإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليين: جاز أن يقرأ بسورة في الأخريين.
وقال: ولا بأس إذا قرأ في الأولى بعد الحمد بسورة أن يقرأ في الثانية بسورة قبل الأولى (¬7)، وأن يقرأ بها بعد أحسن، ولا يقرأ بسورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه.
وقال في المجموعة: لا بأس به، وما هو بالشأن.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه، ص: 266.
(¬2) قوله: (أم القرآن) يقابله في (س): (فاتحة الكتاب).
(¬3) أخرجه البخاري: 6/ 2492، في باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}. وفي كم يقطع، من كتاب الحدود برقم (6407) ومالك في الموطأ: 2/ 832، في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (1520) موقوفا على عائشة - رضي الله عنها -.
(¬4) في (ش 2): (متعلق).
(¬5) قوله: (هذا) ساقط من (س).
(¬6) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 1/ 359.
(¬7) قوله: (قبل الأولى) زيادة من (ش 2).

الصفحة 276