كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فصل في التأمين بعد الفاتحة
يؤمن المصلي (¬1) عند خاتمة الحمد في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه (¬2) وفى الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها (¬3)، ويؤمن (¬4) الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن (¬5). وقال ابن حبيب: يؤمن.
وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.
وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.
والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا" (¬6).
وقال ابن شهاب (¬7): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "آمِينَ" (¬8)، وفي الترمذي "أنه - عليه السلام - أَمَّنَ" (¬9).
¬__________
(¬1) آمين: مطولة الألف ومقصرة لغتان، ويقال: إنه اسم من أسماء الله -عز وجل-. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 24.
(¬2) قوله: (عند فراغه من قراءة نفسه) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (عند فراغ الإمام من قراءتها) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (يؤمن) ساقط من (س).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 167.
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 270، في باب جهر الإمام بالتأمين، من كتاب صفة الصلاة برقم (747)، ومسلم: 1/ 307، في باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (410)، من كتاب الصلاة، ومالك في الموطأ: 1/ 78، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (194).
(¬7) في (ش 2): (وقال أشهب).
(¬8) متفق عليه، نفس الموضع السابق.
(¬9) لفظ ما وقفت عليه في الترمذي: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه في سننه: 2/ 30، في باب ما جاء في فضل =

الصفحة 277