كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

باب في الوكالة والحمالة والحوالة في الصرف
وإذا عقد الرجلان صرفًا لم يكن لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة ولا حمالة ولا حوالة.
قال مالك في المدونة فيمن صرف دينارًا بعشرين درهمًا، فقبض عشرة، وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى يقبضها هو منه، ثم يدفعها إلى من أحب (¬1).
وقال فيمن صارف رجلًا، ثم وكل أحدهما من يدفع عنه ويقبض له، وقام هو وذهب: لا خير فيه، قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض (¬2).
وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عن مالك: لا يجوز. وقال في كتاب محمد: لا أحب ذلك، ولا يعجبني (¬3).
وقال ابن القاسم (¬4) في كتاب محمد: ولو أن رجلين أتيا بدينار أو بدراهم (¬5) فصرفاها بدينار واحد بينهما، فوكل أحدهما صاحبه بقبضه وانقلب - كان ذلك جائزًا، والحلي كذلك لا بأس أن يوكل أحدهما صاحبه أن يشتري نقرة فضة بذهب بينهما، وينقلب بها أحدهما (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة 3/ 9.
(¬2) انظر: المدونة 3/ 9.
(¬3) قوله: (ويقبض. . . ولا يعجبني) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 370.
(¬4) قوله: (ابن القاسم) زيادة من (ب).
(¬5) قوله: (بدينار أو بدراهم) يقابله من (ت): (بدنانير دراهم).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 372، وانظر مسألة النقرة في: البيان والتحصيل: 6/ 455.

الصفحة 2793