كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

الرأس من الركوع (¬1).
وقال في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، والركوع، والرفع منه.
وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع اليدين في شيء من الصلاة.
قال ابن القاسم: ولم أر مالكًا يرفع يديه إلا (¬2) عند (¬3) الإحرام (¬4). قال: وأحب إليَّ ترك رفع اليدين عند الإحرام.
وقال ابن وهب: يرفع يديه (¬5) إذا قام من الاثنتين.
وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع؛ لحديث ابن عمر قال: "رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ". أخرجه البخاري ومسلم، ومالك في "الموطأ" (¬6)، وزاد البخاري عن ابن عمر "أنه كَانَ يَرْفَعُ إِذَا قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ" (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: شرح التلقين، للمازري: 1/ 113.
(¬2) قوله: (إلا) ساقط من (ش 2).
(¬3) قوله: (إلا عند) يقابله في (ر): (في).
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 413.
(¬5) قوله: (يرفع يديه) يقابله في (ر): (يريد).
(¬6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 257، في باب رفع اليدين في التكبيرة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (702)، ومسلم: 1/ 292، في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، من كتاب الصلاة، برقم (390) ومالك في الموطأ: 1/ 75، في باب افتتاح الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (163).
(¬7) أخرجه البخاري: 1/ 258، في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، من كتاب صفة الصلاة، برقم (706).

الصفحة 280