باب [فيمن اشترى فلوسًا ببعض درهم فدفع درهمًا، وأخذ بقيته فضة، أو اشترى سلعة ببعض دينار فدفع دينارًا وأخذ بقيته ذهبًا]
ومن اشترى من اللحَّام أو الحنَّاط، أو السقَّاط ببعض درهم، أو اشترى فلوسًا ببعض درهم فدفع درهمًا واحدًا (¬1) وأخذ بقيته دراهم صغارًا، جاز ذلك له (¬2) إذا كان الذي يرجع إليه الثلث فأقل، ولا يجوز إذا كان الذي يرجع إليه (¬3) الأكثر الثلثين أو نحوهما.
واختُلف في النصف، فأجازه مالك وابن القاسم في المدونة (¬4)، ومنعه ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (¬5).
وقال مالك: وكنا نحن نكرهه، ويخالفنا فيه أهل العراق.
وقد كان الأصل ألا يجوز إلا في الثلث فأقل، كما قال في الثمار في اكتراء (¬6) الدار (¬7).
ولم يجزه أبو محمد عبد الوهاب إلا فيما قلَّ وكان تافهًا، فقال: لا يجوز صرفٌ وبيعٌ إلا أن يكون يسيرًا، مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز
¬__________
(¬1) قوله (واحدًا) زيادة من (ب).
(¬2) قوله: (له) ساقط من (ق 4).
(¬3) قوله: (إليه) ساقط من (ت).
(¬4) انظر: المدونة 3/ 12.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 387.
(¬6) قوله: (اكتراء) ساقط من: (ت).
(¬7) انظر: المدونة 3/ 511.