الأقل، وإن كانت الأكثر (¬1) ردَّ قيمتها والدراهم، ورجع بديناره (¬2).
فصل [فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار، وحصل تأخير أو تقدم في السلعة والدراهم، أو استثنى في الدراهم]
واختلف إذا بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار، فتأخَّرت السلعة والدرهمان أو أحدهما على أربعة أقوال:
فروى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز ذلك إذا عُجِّلت السلعة وتأخر الدرهمان، ومنعه إذا عُجِّل الدرهمان (¬3) وتأخرت السلعة (¬4).
وروى أشهب عنه أنه أجاز ذلك وإن عُجل الدرهمان (¬5) وأخرت السلعة، ومنعه إذا افترق الدرهمان (¬6) وعُجلت السلعة والدرهم وتأخر الدينار، أو عُجل الدينار وأخرت السلعة والدرهم (¬7).
وروى عنه ابن عبد الحكم في كتاب محمد أنه أجاز ذلك (¬8).
ومنعه محمد بن عبد الحكم إذا عجلت السلعة وتأخر العينان (¬9)، وقال:
¬__________
(¬1) في (ب): (أكثر).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 385.
(¬3) في (ب): (الذهبان).
(¬4) انظر: المدونة 3/ 14.
(¬5) في (ب): (العينان).
(¬6) في (ق 4) و (ب): (الذهبان)، وأشار الناسخ في هامشهما إلى نسخة أخرى: (العينان).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 383، 384.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 383.
(¬9) في (ق 4) و (ب): (الذهبان)، وأشار الناسخ في هامشهما إلى نسخة أخرى: (العينان).