كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)
درهم أضعف منها في درهمين، وأجاز في المسألة المتقدمة فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير فقضاه إياها، فكان في وزنها فضل أن يأخذ فيه دراهم بعد الافتراق، ولم يتهمهما (¬1) أن يكونا عملا على ذلك.
¬__________
(¬1) في (ب): (يتهما).
الصفحة 2822
6964