كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)
الغرر فيه يخف.
وهذا في بيع أحد الذهبين بغير جنسه، الذهب بالفضة، أو أحدهما بعرض، فإن كان جنسًا واحدًا -ذهبين أو فضتين- لم يجز أن يباع أحدهما بالآخر جزافين (¬1) ولا جزافًا بوزن.
¬__________
(¬1) في (ت): (جزافان).
الصفحة 2845
6964