باب في الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة والحلي والتبر والقمح والدقيق يقتضى بعضه من بعض
الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة في القضاء على ثلاثة أقسام:
فتجوز القائمة والأفراد والمجموعة (¬1) أن يقتضى (¬2) بعضها من بعض من غير مراعاة لأيهما تقدمت في الذمة.
ولا يجوز في الأفراد والمجموعة أن يقتضى بعضها من بعض على كل (¬3) حال.
ويجوز أن تقتضى القائمة من المجموعة، ولا تقتضى المجموعة من القائمة، هذا قوله في الكتاب (¬4).
والصواب أن تقتضى المجموعة من القائمة، كما يجوز أن تقتضى القائمة منها، والقائمة يزيد كل دينار منها حبة على الوازن، والأفراد ينقص كل دينار منها حبة عن (¬5) الوازن (¬6)، فجاز أن تقتضى إحداهما من الأخرى (¬7)؛ لأن
¬__________
(¬1) قوله: (والمجموعة) ساقط من (ق 4) و (ب).
(¬2) في (ق 4): (يقضي).
(¬3) قوله: (كل) ساقط من (ق 4).
(¬4) انظر: المدونة 3/ 35.
(¬5) في (ب): (على).
(¬6) في (ت): (الوزن).
(¬7) في (ب): (الآخر).