كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب (¬1).
وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل (¬2). وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث (¬3) أو مسوس (¬4).

فصل [فيما يسمح به في إبدال الناقص بالوازرن]
يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها (¬5).
واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر (¬6) من ذلك. وأجيز النَّسَاء في القرض وإن كثر.
وأجيز أيضًا ما أكثر في (¬7) الجيد والرديء (¬8) إذا استوى الوزن.
¬__________
(¬1) قوله: (الدينار الطيب) يقابله في (ت): (الجيد).
(¬2) انظر: المدونة 3/ 50.
(¬3) الغَلْثُ: الخَلْطُ، والغَلْثُ: خَلطُ البُرِّ بالشعير أَو الذُّرة. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 2/ 172.
(¬4) في (ب): متشوش.
(¬5) انظر: المدونة 3/ 38.
(¬6) في (ت)، و (ق 4): (كثر).
(¬7) في (ق 4): (من).
(¬8) قوله: (ما كثر في الجيد والرديء) يقابله في (ب): (في الجيد والرديء)، وأشار لما في النسختين في هامش (ب).

الصفحة 2859