كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

يوم يحل الأجل.
وقال أيضًا فيمن باع سلعة بنصف دينار نقدًا على أن يأخذ به دراهم، قال: (¬1) قال مالك: إذا كان الصرف معروفًا يعرفانه، فلا بأس به إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار (¬2).
والقول الأول أحسن، إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ (¬3) معرفتهما للصرف وعليه يحملان.

فصل [فيمن له دينار أو بعضه مؤجلًا، فأراد أن يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها]
ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه (¬4) الغريم دراهم قبل الأجل لم يجز، ويدخله الوَرِق بالذهب إلى أجل، إلا على قول (¬5) من قال ببراءة الذمم، ولو عجلا دينارًا فكانا فيه شريكين لجاز.
وقال ابن القاسم فيمن كان له على رجل كراء سدس دينار في كل شهر فتدارك (¬6) عليه ستة أشهر، فإنه يحكم عليه بدينار يجمع ذلك كله عليه، قال: وإن كان معسرًا فأراد أن ينجِّمه عليه كسورًا فلا يفعل، ولكن يتركه على حاله
¬__________
(¬1) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(¬2) انظر: المدونة 3/ 52.
(¬3) في (ت): (يجري).
(¬4) قوله: (عنه) ساقط من (ت).
(¬5) قوله: (قول) ساقط من (ت)، و (ق 4).
(¬6) في (ق 4): (فتداركه)، ويقابله في (ت): (فتراكب).

الصفحة 2870