كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فصل في صفة الجلوس بين السجدتين
وصفة الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد- يفضي بأليته إلى الأرض (¬1)، ويثنى رجله اليسرى، وينصب اليمنى (¬2)، ويجعل باطن إبهامها إلى الأرض (¬3).
وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة (¬4) فلا يرجع جالسًا ولكن ينهض كما هو للقيام. وهذا قول مالك (¬5)، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم جواز ذلك (¬6)، ولهذا قيل فيمن فعل ذلك متعمدًا: لا شيء عليه.
واختلف إذا فعله سهوًا، فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة
¬__________
(¬1) يفضي بأليته إلى الأرض: أى يتسع بها إلى الأرض ويميلها إليها، مأخوذ من الفضاء وهو ما اتسع من الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 24.
(¬2) قوله: (اليمنى) ساقط من (س).
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 168.
(¬4) في (ر): (الثانية).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 168.
(¬6) أخرجه البخاري في باب: 1/ 283، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، من كتاب صفة الصلاة برقم (789)، وقد شرح الحديث السابق عليه ابن حجر وهو حديث مالك بن الحويرث فقال: (قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة، كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ: (فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. . . اهـ) انظر فتح الباري: 2/ 301. قلت: ولم أقف في مسلم على ما يفيد ما قاله المؤلف -رحمه الله-.

الصفحة 288