فصل [في سلم الجِذْع]
ولا يجوز أن يسلف جذع في مثله (¬1)، وسواء كان الأصل فيهما واحدًا أو مختلفًا إذا كان المبتغى والذي يُعْمَل منهما واحدًا.
ولا يسلف نصف جذع في جذع (¬2)، ولا بأس أن يُسلَّم جذع في مثله إذا كان الأصل فيهما مختلفًا، والذي يعمل منهما مختلف.
وإن كان الأصل واحدًا والذي يصنع (¬3) منهما مختلف، مثل أن يكون أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل بابًا، وما أشبه ذلك، جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى.
قال مالك: ولا بأس أن يسلم جذع في جذوع صغار (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 55، 56.
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 56.
(¬3) في (ت): (يعمل).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 55.