وقال ابن القاسم في العتبية: لا يسلم صغير في المهد في كبير (¬1)؛ لأنه عنده من باب سلف بزيادة، ولو كان الصغير فوق هذا السن فيما يبين أن القصد المبايعة لجاز.
ومنع ابن حبيب أن يسلم الصغار في الكبار (¬2). يريد: إذا تساوى العدد، أو كان الكبار أكثر عددًا، وأما إن كان الصغار أكثر عددًا، جاز.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 183.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 10، 11.