كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فصل [في السلم جزافا]
ولا يسلم في الجزاف وإن كان مما يكال أو يوزن، لجهل ما يقضى.
وأجاز مالك أن يسلم في اللحم بغير وزن على التحري (¬1).
وأجازه ابن القاسم في الحوت أن يسلم فيه بالقدر بغير وزن، ومنع ذلك كله ابتداء أحسن إلا عند تعذر الموازين (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 66.
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 66.

الصفحة 2924