كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فقال مالك في المدونة: لا خير فيه (¬1).
وأجازه في كتاب محمد في الثياب والطعام والحيوان إلى يومين، وروى عنه ابن عبد الحكم أنه أجازه إلى يوم بعد أن كان كرهه (¬2).
وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: السلم إلى يومين وإلى ثلاثة في الثياب والدواب أحب إليّ من بعيد الأجل (¬3).
وقال أصبغ: إن وقع ذلك لم يفسخ (¬4)، للاختلاف فيه (¬5).
قال محمد: والقياس فسخه، ولم أصرح فيه بالفسخ للاختلاف في ذلك (¬6) ورآه فاسدًا.
واختلف في تعليل البيع (¬7): فقال أشهب في كتاب محمد: لا يصلح؛ لأنه غرر، كأنه أخذ منه الثمن ليشتري له به، فإن كان فيه فضل كان له، وإن كان نقصان كان عليه، يريد أنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك.
وقيل: المنع؛ لأنه من باب (¬8) بيع ما ليس عنده، فأجيز ما بعد أجله، لما ورد في ذلك من الأحاديث والعمل وبقي ما قرب أجله أو كان حالًا على المنع لأنه بيع ما ليس عنده.
¬__________
(¬1) انظر: المدونه: 3/ 268، والنوادر والزيادات: 6/ 66.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 66.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 66 ونص النوادر: (قال عنه ابن وهب: وفي الثياب والحيوان إلى يومين أو ثلاثة: إنه جائز. قال عنه ابن وهب: وغيره أحسن منه).
(¬4) قوله: (لم يفسخ) في (ت) و (ث): (فسخ).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 66.
(¬6) قوله: (للاختلاف في ذلك) زيادة من (ب). وانظر: النوارد والزيادات: 6/ 66.
(¬7) في (ث): (المنع).
(¬8) قوله: (باب) ساقط من (ت).

الصفحة 2938