كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)

فيمنع التفاضل إن أخذ أدنى، وإن أخذ مثل الكيل دخله بيع الطعام بالطعام ليس يدًا بيدٍ، ورأى مرة أن المحمولة أدنى (¬1)، فعلى هذا يختلف هل يتهمان على ضمان بجعل؟ وأن يجوز أحسن.
وقد تقدم أن التهمة إنما تكون فيما جر إلى منفعة ليس إلى خسارة، وإن أخذ تمرًا أو قطنية لم يجز، هذا هو المعروف من قوله، والجواب فيها يجري على القول في بيوع الآجال:
فأجاز ابن القاسم في المدونة لمن باع ثوبًا بدراهم إلى أجل أن يشتريه بدنانير نقدًا إذا كانت الدنانير أقل (¬2) من الأولى بالشيء البين (¬3).
وأجاز ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة إذا كانت الدنانير مثل صرف الدراهم بالنقد يوم البيع الأول؛ لأنه يحسن الصبر، وجعل التهمة فيما يعود بزيادة (¬4).
فعلى أصل قوله في المدونة ينظر إلى ثمن الذي أخذ أخيرًا فإن كان أقل من الثمن (¬5) الأول بالشيء البين (¬6) جاز؛ لأنه لا يتهم أن يبيع ما قيمته يوم البيع دينار ليأخذ مثل نصف قيمته إلى أجل.
وعلى قوله في المجموعة يجوز إذا كانت قيمة الطعام الثاني مثل قيمة
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 3/ 33، 34.
(¬2) قوله: (أقل) في (ث): (أكثر).
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 163.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 105.
(¬5) قوله: (الثمن) ساقط من (ت).
(¬6) في (ث): (اليسير).

الصفحة 2949