كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 6)
واختلف إذا أخذ التمر أو غيره من الطعام قبل محل الأجل:
فقيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه يقدر أن الطعام الأول باق في الذمة يقتضيه من ذمته (¬1) إذا حلّ الأجل، ويدخله الطعام بالطعام إلى أجل.
وقيل: ذلك جائز؛ لأن الذمم تبرأ الآن وتخلو من الدينين.
وفي كتاب الصرف إذا أخذ عن القرض وهو سمراء دقيقًا (¬2)، وفي كتاب السلم الثاني إذا أخذ عن الطعام طعامًا بغير البلد الذي أقرض فيه (¬3).
ومن أقرض رجلًا طعامًا ليحيله على طعام مثله من قرض أو بيع، نظرت:
فإن كان قصد المقرض منفعة المقترض، جاز، وهو قول أشهب وسحنون (¬4).
وإن كان قصده منفعة نفسه ليضمن له ذلك، لم يجز، كان قصده مع ذلك منفعة المقترض أم لا، وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم، ومثله (¬5) إذا أقرض دنانير ليحال بمثلها.
فصل [في قضاء الطعام بعضه من بعض بعد محل الأجل وقبله]
وإن أسلم في مائة إردب سمراء، وأخذ بعد محل الأجل مائة إردب سمراء أجود أو أدنى، جاز، وهو في أجود حسن قضاء، وفي أدنى حَسنٌ اقتضاء،
¬__________
(¬1) قوله: (يقتضيه من ذمته) في (ت): (يقبضه من أسلمه).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 42.
(¬3) انظر: المدونة: 3/ 143.
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 40.
(¬5) قوله: (ومثله) ساقط من (ت).
الصفحة 2951
6964