كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل، إذا طال القيام فلا بأس يُعِينُ بذلك نفسه (¬1).
وقال في العتبية: لا أرى به بأسًا في المكتوبة والنافلة (¬2).
وهو أحسن؛ للثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البخاري ومسلم في ذلك (¬3).
ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه.
قال ابن حبيب: وليس لكونهما من الجسد حدٌّ (¬4). وقيل: يجعلهما حذو صدره لقوله الله -عز وجل-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] أن يجعلهما حذو نحره. وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره (¬5) بقلبه (¬6)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق (¬7)؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع (¬8).
ويكره أن يجعل يديه حينئذ في خصره، وفي البخاري النهي عن ذلك (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 169.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 18/ 73.
(¬3) أخرجه البخاري: 1/ 259، في باب وضع اليمنى على اليسرى، في كتاب صفة الصلاة، برقم (707)، ومسلم: 1/ 301، في باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، من كتاب الصلاة، برقم (401)، من حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه -.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 18/ 71، معزوا لمالك -رحمه الله-.
(¬5) قوله: (يضمره) يقابله في (ب): (يظهره).
(¬6) قوله: (بقلبه) ساقط من (س).
(¬7) قوله: (خشوع النفاق) يقابله في (ر): (هو).
(¬8) أخرجه ابن المبارك في الزهد، ص 46.
(¬9) متفق عليه، البخاري: 1/ 408، باب الخصر في الصلاة، في أبواب العمل في الصلاة، برقم =

الصفحة 296