باب في الاختلاف في السَّلَم وغيره من بيوع الآجال والنقد
الاختلاف في السَّلَم على ثمانية أوجه:
في الكيل، وفي الجودة، وفي الصنفين هل هو قمح أو شعير، وفي الجنسين، هل هو قمح أو تمر، وفي المكيلة التي يقبض بها، وفي الأجل (¬1)، وفي الموضع الذي يقبض فيه، وفي الصحة والفساد، وفي الثمن، يقول: أسلمت هذا الثوب إليك (¬2)، ويقول الآخر: هذا الثوب والعبد.
فقال مالك: إذا اختلفا في الكيل (¬3)، فقال: أسلمت إليك في عشرة، وقال (¬4) الآخر: في خمسة، كان القول قول المُسْلَم إليه أنه في خمسة، فإن أتى بما لا يشبه، كان القول قول المُسْلَم أنه في عشرة ويأخذها (¬5)؛ لأنهما اتفقا أنها صفة (¬6) واحدة في الذمة. بخلاف اللذين اختلفا في الكراء، فقال المكري: إلى برقة، وأتى بما لا يشبه، وقال الآخر: إلى إفريقية، وأتى بما يشبه، وبلغا برقة أنهما يتحالفان ويتفاسخان فيما لم يقر ببيعه (¬7)؛ لأن اختلافهما في العبد في (¬8) سلعة معينة، فأشبه
¬__________
(¬1) قوله: (وفي الأجل) ساقط من (ت).
(¬2) قوله: (إليك) ساقط من (ق 4) و (ت).
(¬3) قوله: (في الكيل) ساقط من (ب).
(¬4) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(¬5) انظر: المدونة: 3/ 95
(¬6) في (ب): (صفقة).
(¬7) في (ب): (به).
(¬8) قوله: (العبد في) ساقط من (ق 4) و (ب).