كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وكره التزاويق في القبلة لهذا المعنى، ولا يلتفت في صلاته، وفي البخاري قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ذَلِكَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ" (¬1) فينقصه (¬2) من صلاته ذلك القدر.
ويكره أن يكون في كمه ما يحشوه؛ لأن فيه مشغلة (¬3)، وإن تثاءب وضع يده على فيه وكظم (¬4).
ولا يكفت ثيابه ولا شعره (¬5) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬6)، وقال ابن مسعود: إن الشعر يسجد مع المصلي (¬7). قال مالك: إلا أن يكون ذلك لباسه وهيئته، أو يكون يعمل عملًا فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس به (¬8).
قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يحل ذلك عند الصلاة.
قال مالك في المدونة: لا بأس بالسدل في الصلاة، وإن لم يكن عليه
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 1/ 261، في باب الالتفات في الصلاة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (718).
(¬2) في (ر): (فيسقطه).
(¬3) في (ر) و (ش 2): (مشقة).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 237، 234.
(¬5) الكفت: جمعُ الثَّوْب باليدين عند الركوع والسجود. انظر: لسان العرب: 2/ 78.
(¬6) متفق عليه، البخاري: 1/ 280، في باب السجود على الأنف، من كتاب صفة الصلاة، برقم (779)، ومسلم: 1/ 354، في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس، في الصلاة، برقم (490).
(¬7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 185، في باب كف الشعر والثوب، من كتاب الصلاة، برقم (2996)، والطبراني في المعجم الكبير: 9/ 267، برقم (9331).
(¬8) انظر: المدونة: 1/ 186.

الصفحة 298