كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قميص (¬1) إلا إزار أو رداء (¬2).
وليس بحسن أن يصلي حاسر الرأس وإن كان وحده، وإذا سجد أبرز يديه من كميه وباشر بهما الأرض، إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها (¬3).
واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختيارًا، وذلك في الباب الذي يليه (¬4).
ويحسر عن جبهته ويستحب له (¬5) أن يباشر بها الأرض من غير حائل حصير ولا غيره.
ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد (¬6).
وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك، في الاعتماد على اليدين من القيام (¬7).
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، قال: ومالك يرى أن يفعل من ذلك ما تيسر له (¬8)، ليس عنده فيه حد (¬9).
واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه، قال: وهو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها.
¬__________
(¬1) قوله: (قميص) ساقط من (س) و (ش 2).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 197.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 171.
(¬4) في (ر) و (ش 2): (الذي يلي هذا).
(¬5) قوله: (له) ساقط من (س).
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 169، 170.
(¬7) قوله: (من القيام) ساقط من (ر). وانظر: البيان والتحصيل: 1/ 296.
(¬8) في (س): (عليه).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 183، 184.

الصفحة 299