كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
إلى مقدمه لكان المسنون أن يَرُدَّهما من المقدم إلى المؤخر (¬1).
واختلف في رد اليدين ثالثة، فقيل: لا فضيلة في ذلك. وعلى هذا غير واحد من البغداديين.
وقال إسماعيل القاضي (¬2): جاءت أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسح الرأس ثلاثًا (¬3). قال: ويمكن أن يكون ذلك أن يُمِرّ اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم يردهما إلى المقدم ثم يردهما إلى المؤخر؛ نحو ما روي عن عطاء، يريد ولا
¬__________
= لمخلوف: 1/ 92، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: 142، وتاريخ بغداد: 12/ 41، واصطلاح المذهب عند المالكية، لمحمد إبراهيم علي، ص: 260.
(¬1) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: 1/ 189.
(¬2) هو: أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي، الأزدي، القاضي، المتوفى سنة 282 هـ، أصله من البصرة بها نشأ، واستوطن بغداد وسمع سليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأنماطي ومسددًا والقعنبي وأبا الوليد الطيالسي وعلي بن المديني، وسمع أيضًا من أبيه ونصر بن علي الجهضمي، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي مصعب الزهري، وغيرهم وتفقه بابن المعدل، وروى عنه موسى بن هارون، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد، وغيرهم. وممن تفقه به وروى عنه ابن أخيه إبراهيم بن حماد، وابنا بكير، وأبو الفرج القاضي، والفريابي، ويحيى بن عمر الأندلسي، وخلق. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: 4/ 276، والديباج، لابن فرحون: 1/ 282، والتعريف بالأعلام والمبهمات، لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 1/ 70، وشجرة النور، لمخلوف، ص: 65، وحلية الأولياء، لأبي نعيم: 10/ 250، وتاريخ بغداد، للخطيب: 6/ 284، والمنتظم، لابن الجوزي: 12/ 246، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 13/ 339.
(¬3) أخرجه البيهقي في سننه: 1/ 63، باب التكرار في مسح الرأس، من كتاب الطهارة، برقم (301) من حديث عبد خير الهمداني أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - دعا بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل.
الصفحة 30
6964