كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أحسن؛ وهي الجلسة التي رضيها (¬1) الله لعباده، وهي أقرب إلى التواضع، وهي جلسة الأدنى بين يدي من فوقه، والتربع جلسة الأكفاء. وإذا لم يستطع المريض الصلاة جالسًا إلا مستندًا جاز ذلك؛ قال مالك: ولا يستند لجنب ولا لحائض (¬2). لأنهما -عنده- في حكم النجس، ولذلك منعا المسجد.
وروي عن ابن القاسم إن أمسكته الحائض أعاد في الوقت (¬3). بمنزلة من صلى بنجاسة، ويجوز ذلك على قول محمد بن مسلمة؛ لأنهما عنده في حكم الطاهر، وأجاز لهما دخول المسجد، واستشهد لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المُؤْمِنُ لا يَنْجُس" (¬4).
وإن لم يستطع فمضطجعًا، واختلف هل يبتدئ بالجنب أو بالظهر، فقال في المدونة: يصلي على قدر ما يطيق من قعود، فإن لم يستطع فعلى جنبه أو على ظهره (¬5).
وقال محمد بن المواز: يبتدئ بالجنب الأيمن، فإن لم يستطع فبالأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشمال، وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (¬6) وأصبغ في كتاب ابن حبيب، وقال سحنون: يصلي على جنبه كما يجعل في لحده. فإن لم يقدر فعلى ظهره. قال ابن
¬__________
(¬1) في (س): (رضي) وفي هامشها في نسخة (رضيها).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 171.
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 518.
(¬4) سبق تخريجه، ص: 217.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 171.
(¬6) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لوحة رقم: [17 / ب].

الصفحة 306