كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

باب في بيع زراريع ما يكون منه طعام وبيع التوابل قبل أن تستوفى
قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر، والسِّلق، والكراث قبل أن تستوفى، وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنما يزرع منها ما يؤكل، وإن كان (¬1) تراد للأكل في نفسها، لم تبع قبل أن تستوفى إلا أن يكون ذلك نادرًا (¬2).
واختلف قول مالك في التوابل: الكزبر، والقرنباذ (¬3)، والفلفل وما أشبه ذلك، فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوفى (¬4). وأجاز ذلك في مختصر ما ليس في المختصر (¬5).
¬__________
(¬1) في (ب): (كانت).
(¬2) انظر: المدونة: 3/ 131.
(¬3) قوله: (والقرنباذ) ساقط من (ت).
(¬4) انظر: المدونة: 3/ 132.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 34.

الصفحة 3070