كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ضجعة النائم، إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن.

فصل [فيما يعرض للمريض يريد الصلاة]
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا خاف معاودة علة تضر به إن قام- سقط عنه القيام.
وقال فيمن لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام (¬1) ويصلي جالسًا.
وقال ابن القاسم في الكتاب: إذا كان لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو قرحةٍ بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود (¬2).
واختلف في الذي يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقيًا، فمنعه ابن القاسم في الكتاب (¬3) وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده (¬4).
وأجاز أشهب أن يصلي مستلقيًا على حاله (¬5).
وأجازه مالك في كتاب ابن حبيب فيما قرب كاليوم وشبهه، وكرهه فيما طال أو كثير من الأيام، وقال: ولو كان يستطيع أن يصلي جالسًا ويومئ برأسه في الأربعين يومًا لم أر به بأسًا (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (القيام) ساقط من (س).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 172.
(¬3) قوله: (في الكتاب) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (وبعده) ساقط من (ر)، وانظر: المدونة: 1/ 172.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 258.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 258، 259.

الصفحة 308