كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين (¬1). يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه (¬2) بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:
فقال مالك (¬3) مرة: لا بأس به (¬4). ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء (¬5).
وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام (¬6) بطعام.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 59.
(¬2) في (ب): (حائط).
(¬3) قوله: (مالك) ساقط من (ب).
(¬4) قوله: (به) ساقط من (ب).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 52.
(¬6) قوله: (طعام) ساقط من (ت).

الصفحة 3099