كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

فصل [في بيع الرطب بالرطب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب، والبسر بالبسر]
البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها (¬1)، واختلف في بيع بعضها ببعض مثلًا بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم.
وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن عبد الملك: أنه منع بيع الرطب بالرطب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ. . ." الحديث (¬2).
ويمنع على قوله بيع البسر بالبسر، ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين أو قديمين.
واختلف في الجديد والقديم: فأجازه مالك في كتاب محمد، ومنعه عبد الملك.
والمنع في جميع (¬3) ذلك أحسن إذا كانا من جنسين صيحاني وبرني (¬4)، وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صار تمرًا، للحديث، ولا يجوز البسر بالرطب، ولا الرطب بالتمر مثلًا بمثل، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف، وقد
¬__________
(¬1) في (ت): (فيه). وانظر: المدونة: 3/ 146.
(¬2) انظر: المعونة: 2/ 10. والحديث حَسَنٌ صَحِيحٌ أخرجه مالك في الموطأ 2/ 624، في باب ما يكره من بيع التمر، من كتاب البيوع، برقم: (1293)، والترمذي: 4/ 447، في بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ، من كِتَاب البُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، برقم (1146)، وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهلِ العِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِنَا.
(¬3) قوله: (جميع) ساقط من (ب).
(¬4) الصيحاني والبرني: نوعان من التمر.

الصفحة 3106