كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في إمامة الجالس
واختلف في إمامة المريض جالسًا بالجواز والمنع، واختلف بعد القول بالإجزاء هل يصلي الناس خلفه قيامًا أو جلوسًا، فمنع مالك ذلك مرة وقال: إن نزل به -وهو إمام- أمر حتى صار لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس استخلف ورجع إلى الصف (¬1).
وقال مطرف وابن الماجشون: إن صلى بهم أعاد من ائتم به وإن ذهب الوقت (¬2).
وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز إمامة الجالس وهم قيام (¬3)، وأجاز ذلك أشهب في مدونته وقال أحمد بن المعذل: لا ينبغي ذلك؛ لأنهم إن جلسوا معه لم آمن أن يكون مخالفًا لما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ائتم به أبو بكر وائتم الناس بأبي بكر - رضي الله عنه - (¬4)، وإن قاموا كان خلافًا لما جاء أنهم صلوا معه جلوسًا (¬5)،
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 174.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 260.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 261.
(¬4) متفق عليه، البخاري: 1/ 236، في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (633)، ومسلم: 1/ 311، في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من كتاب الصلاة، برقم (418).
(¬5) لم أقف على ما يفيد كونهم صلوا خلفه جلوسا، ولعله يعني ما في الصحيح: (عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم (أن اجلسوا). فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا". أخرجه البخاري: 1/ 224، في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، من كتاب الجماعة والإمامة، برقم (656)، ومسلم: =

الصفحة 314