كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

أبين، وحسبهم ما كان عليهم، ولا أرى أن يستأنف له أيضا كسوة، ويكفيه ماكان يجتزء به قبل ذلك (¬1).
واختلف في النفقة، فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام (¬2)، وقال مالك (¬3) في كتاب محمد: يترك نفقة شهر (¬4)، وقال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له، فيترك له نفقة الأيام (¬5).
وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا يترك له شيء، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد له الذي يتجر فيه لا خطب له، فإنه يترك له ما يعيش به (¬6)، قال أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه (¬7).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع (¬8) مال غريمهم كما قال ابن كنانة، ويكون هم وغيرهم في مواساته (¬9) سواء، والترك استحسان وأرى أن يعتبر فيما يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله (¬10)، والسعر من الرخص والغلاء، فإن ترك له (¬11) نفقة الشهر مع الغلاء
¬__________
(¬1) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 352.
(¬3) قوله: (وقال مالك) يقابله في (ت): (وقاله).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 8.
(¬5) انظر البيان والتحصيل: 10/ 352.
(¬6) انظر النوادر والزيادات: 10/ 8.
(¬7) انظر النوادر والزيادات: 10/ 8.
(¬8) قوله: (جميع) ساقط من (ت).
(¬9) قوله: (في مواساته) يقابله في (ت): (فيما سواه).
(¬10) قوله: (وعياله) ساقط من (ت).
(¬11) قوله: (له) ساقط من (ر).

الصفحة 3150