كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

يصدقوا إلا أن يأتي بلطخ أو شبهة أو برهان (¬1) ولم يجعل لأهله أن يحبسوا منها نفقة الشهر والأيام لأنهم قد أخذوا ذلك عند المفلس (¬2)، وإن قالوا لم يدفع إلينا شيئا حلفوا وحلف الرسول إذا (¬3) وصل ذلك ولم يكن للغرماء مقال على واحد منهم، وهذا على أصل عبد الملك أن القول قول الرسول في الدفع بغير بينة، وعلى أصل ابن القاسم يحلف مرة ويغرم الرسول.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 10.
(¬2) في (ت): (الفلس).
(¬3) في (ر): (أنه).

الصفحة 3152