باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع (¬1) وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها (¬2) هل يكون أحق بها في الفلس والموت
ومن فلس ولعبده عليه دين ولا دين على العبد (¬3) لم يضرب عبده بدينه، وإن كان عليه دين ضرب به (¬4) مع غرماء السيد إلا أن يكون ما ينويه في الحصاص أكثر مما عليه فليبدأ بدينه ويسقط الباقي، وإن كان له سواء العبد بيع لغرماء السيد (¬5)، والعبد أحدهم، فإن كان الدين ألفا ودين العبد منها (¬6) ستمائة (¬7)، وعلى العبد منها (¬8) مائة (¬9) بيع على التبعيض (¬10)، يقال بكم تشترونه على أن عشر ما يباع به قضاء عن المائة التي عليه لأن كون الدين عليه عيب، فإذا بيع على هذه الصفة قبض (¬11) على ما يذهب من
¬__________
(¬1) في (ت): (التفليس).
(¬2) قوله: (بعينها) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (على العبد) يقابله في (ر): (عليه).
(¬4) قوله: (به) ساقط من (ت).
(¬5) قوله: (السيد) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (منها) ساقط من (ت).
(¬7) في (ر): (مائة).
(¬8) قوله: (منها) ساقط من (ت).
(¬9) قوله: (مائة) ساقط من (ر).
(¬10) في (ر): (النقيض).
(¬11) قوله: (قبض) ساقط من (ر).