كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

رواه مسلم (¬1).
واختلف في ثلاث مسائل:
إحداها: هل يكون أحق (¬2) في الفلس بالعين، وإن كان من بيع.
والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض.
والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع (¬3) وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع (¬4)، وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه.
فقال مالك وابن القاسم في المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو أحق بها في الفلس إذا عرفت (¬5)، وهي كالمكيل والموزون، وقال أشهب: هو أسوة (¬6).
¬__________
= (2272)، ومسلم: 3/ 1193، في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، من كتاب المساقاة، برقم (1559).
(¬1) لم أقف على هذه الزيادة عند مسلم ولا عند غيره، والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء": 8/ 264، في باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، من كتاب البيوع، برقم (15161).
وعند النسائي عن عمر بن عبد العزيز فذكره، أي: حديث أبي هريرة السابق: إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وقال: من اشترى سلعة ثم أفلس فصاحبها أحق بها": 6/ 189، في باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا، من كتاب اللقطة، برقم (11896).
(¬2) قوله: (أحق) ساقط من (ر).
(¬3) في (ت): (قرض).
(¬4) قوله: (وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع) ساقط من (ر).
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 92 و 93.
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 93.

الصفحة 3170