كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبقي (¬1) الآخر كان مثل البيع، وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل الموت (¬2).

فصل [فيما يكون فوتا وما لا يكون في الفلس]
وقال مالك فيمن اشترى عرصة فبناها أو غزلا فنسجه ليس ذلك بفوت، وللبائع أن يأخذه، ويكون المشتري شريكا بصنعته (¬3).
واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب ودباغ الجلد وثبت على أنه ليس بفوت (¬4)، وإن قطع الجلود خفافا أو نعالا كان فوتًا (¬5).
واختلف في قطع الثياب، فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قطع الثوب قميصا فهو فوت (¬6) ووقف مالك فيه؛ وقال: لا أدري، وقال: إذا جعل الزبد سمنا والثوب ظهارة والخشبة بابا أو تابوتا أو ذبح الشاة فذلك فوت، وليس إلا المحاصة قال (¬7) بخلاف العرصة والغزل لأن هذا عين شيئه، وإنما زيد فيه (¬8)، قال محمد: وطحن الحنطة فوت، ولا يكون أحق بها (¬9).
¬__________
(¬1) في (ت): (مضي).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 66.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 61.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(¬6) قوله: (فهو فوت) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(¬7) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 60.
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 61.

الصفحة 3177