كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا" أخرجه البخاري ومسلم (¬1).
وفي النسائي قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ" (¬2).

فصل في إمامة الفاسق
اختلف في إمامة الفاسق، فقيل: الصلاة جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت.
وقيل: لا تجزئ (¬3)، ويعيد من ائتم به في الوقت وبعده.
وقال أبو بكر الأبهري: المسألة على قسمين: فإن كان فاسقًا بتأويل (¬4) أعاد في الوقت، وإن كان فاسقًا بإجماع، كمن ترك الطهارة عامدًا، أو زنى أو شرب الخمر- أعاد في الوقت وبعده.
قال: وكذلك وجدته مسطورًا، ذكره القاضي أبو الحسن علي بن القصار عنه (¬5).
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقًا (¬6) بما لا تعلق له في الصلاة، كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس، وكثيرًا ما يُرى من هؤلاء السلاطين
¬__________
(¬1) متفق عليه، البخاري: 1/ 234، في باب اثنان فما فوقهما جماعة، من كتاب الجماعة والإمامة برقم (627)، ومسلم: 1/ 465، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (293/ 674)
(¬2) (صحيح) أخرجه النسائي في سننه: 2/ 80، في إمامة الزائر، من كتاب الإمامة، برقم (787).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 284، والتلقين: 1/ 48.
(¬4) في (ر): (بتأويل القرآن).
(¬5) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: 3/ 1215.
(¬6) في (ر): (فسقه) وأشار في هامش (س) أنها في نسخة.

الصفحة 321