كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 7)

الثمن (¬1) إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة.
وبيع الإمام (¬2) إذا كان مأمونا أحسن (¬3)، فإن فعل (¬4) كان بيعه ماضيًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي (¬5) فيها فيدفعها لمن يعرفها (¬6) دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة.
¬__________
(¬1) قوله: (وقال أشهب في مدونته. . . له إلا الثمن) ساقط من (ف).
(¬2) في (ف): (الثمار).
(¬3) قوله: (أحسن) ساقط من (ف).
(¬4) في (ق 6): (لم يفعل).
(¬5) أشار في حاشية (ق 6) إلى أنه في نسخة: (الناظر).
(¬6) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف).

الصفحة 3212